Status Kado Walimah: Hadiah Murni atau Termasuk Hutang?
Status Kado Walimah: Hadiah Murni atau Termasuk Hutang?
Dalam tradisi pernikahan di Indonesia, memberikan amplop berisi uang kepada tuan rumah merupakan kebiasaan yang umum. Namun, status hukum dari pemberian tersebut—apakah dianggap sebagai utang atau hadiah—bergantung pada kebiasaan masyarakat setempat dan niat pemberi.
Syaikh Sulaiman bin Umar bin Mansur dalam kitab Hasyiyah al-Jamal menjelaskan bahwa kebiasaan memberikan uang dalam perayaan seperti pernikahan dapat dikategorikan sebagai hibah (pemberian cuma-cuma) atau qardh (utang), tergantung pada konteks sosial dan budaya setempat. Jika di daerah tersebut tidak ada kebiasaan untuk mengembalikan pemberian, maka dianggap sebagai hibah. Sebaliknya, jika ada kebiasaan untuk mengembalikan pemberian tersebut dalam acara serupa, maka dianggap sebagai utang.
Kategori Pemberian Berdasarkan Kebiasaan:
- Dianggap Hadiah: Jika kebiasaan di daerah tersebut tidak menuntut pengembalian, maka pemberian dianggap sebagai hadiah.
- Dianggap Utang: Jika kebiasaan di daerah tersebut mengharuskan pengembalian dalam acara serupa, maka pemberian dianggap sebagai utang.
Pada intinya, status hukum dari amplop kondangan bergantung pada kebiasaan masyarakat setempat dan niat pemberi. Artikel ini akan menguraikan lebih dalam mengenai pandangan ulama terkait persoalan ini, serta implikasi hukumnya dalam kehidupan sehari-hari.
حاشية الجمل – ج 12 / ص 114
ثُمَّ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ بَعْدَ هَذَا وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي زَمَنِنَا مِنْ دَفْعِ النُّقُوطِ فِي الْأَفْرَاحِ هَلْ يَكُونُ هِبَةً أَوْ قَرْضًا أَطْلَقَ الثَّانِي جَمْعٌ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُهُمْ قَالَ وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِيهِ لِاضْطِرَابِهِ مَا لَمْ يَقُلْ خُذْهُ مَثَلًا وَيَنْوِي الْقَرْضَ وَيَصْدُقُ فِي نِيَّةِ ذَلِكَ هُوَ وَوَارِثُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ قَالَ بِالثَّانِي ا هـ . وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْتَدْ الرُّجُوعَ بِهِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْمِقْدَارِ وَالْبِلَادِ وَالثَّانِي عَلَى مَا اُعْتِيدَ وَحَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافُهُ تَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ ا هـ .
حاشية الجمل – ج 12 / ص 116
وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ فِي النُّقُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ أَيْ لَا يَرْجِعُ بِهِ مَالِكُهُ إذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْفَرَحِ أَوْ فِي يَدِ مَأْذُونٍ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَأْتِيَ بِلَفْظٍ كَخُذْهُ وَأَنْ يَنْوِيَ الرُّجُوعَ وَيَصْدُقَ هُوَ وَوَارِثُهُ فِيهَا وَأَنْ يُعْتَادَ الرُّجُوعُ فِيهِ وَإِذَا وَضَعَهُ فِي يَدِ الْمُزَيِّنِ وَنَحْوِهِ أَوْ فِي الطَّاسَةِ الْمَعْرُوفَةِ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِشَرْطَيْنِ نِيَّةِ الرُّجُوعِ وَشَرْطِ الرُّجُوعِ ا هـ .
الفقه على المذاهب الأربعة – ج 2 / ص 225)
الشافعية – قالوا : القرض يطلق شرعا بمعنى الشيء المقرض بفتح الراء فهو اسم مفعول ومنه قوله تعالى : { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } فإن القرض هنا معناه القرض الموصوف بكونه حسنا . ويطلق على المصدر بمعنى الإقراض . ويسمى القرض سلفا . وهو : تمليك الشيء على أن يرد مثله فما جرت به العادة في زماننا من دفع ” النقوط ” في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد من أذنه كأرباب الحرف يكون قرضا لأنه تمليك لمال على أن يرد مثله وقال بعضهم : إنه هبة لا يرد . وبعضهم يقول : ينظر للعادة في ذلك
الفتاوى الفقهية الكبرى – ج 5 / ص 89
وَسُئِلَ بِمَا لَفْظه مَا حُكْمُ النُّقُوطِ الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ هَلْ يُرْجَعُ بِهِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ الَّذِي أَفْتَى بِهِ النَّجْمُ الْبَالِسِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ كَالْقَرْضِ يَطْلُبُهُ هُوَ وَوَارِثُهُ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَاعْتَمَدَ ابْنُ الْعِمَادِ الْأَوَّلَ فَقَالَ لِأَنَّ الْأَمْرَ دَائِرٌ فِيهِ بَيْنَ الْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ وَالْقَرْضِ الْفَاسِدِ وَجَرَيَانُ الْعَادَةِ بِالْمُكَافَأَةِ يَجْعَلُهُ أَقْرَبَ إلَى الْقَرْضِ الْفَاسِدِ وَأَبْعَدَ مِنْ الْهِبَةِ الْفَاسِدَةِ لِقَصْدِهِ الْعِوَضِيَّةِ وَبَنَى عَلَى الرُّجُوعِ أَنَّهُ يُرْجَعُ بِهِ عَلَى مَنْ أَقْبَضَهُ لَهُ وَلَوْ نَحْوَ الْخَاتِنِ حَيْثُ قَصَدَ الْعِوَضِيَّةَ مَا لَمْ يَكُنْ سَلَّمَهُ لَهُ بِإِذْنِ ذِي الدَّعْوَةِ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ ا هـ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج – ج 19 / ص 223-222)
وَيَرُدُّ وُجُوبًا حَيْثُ لَا اسْتِبْدَالَ ( الْمِثْلِيَّ فِي الْمِثْلِيِّ ) ، وَلَوْ نَقْدًا أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ ( وَفِي الْمُتَقَوِّمِ ) وَيَأْتِي ضَابِطُهُمَا فِي الْغَصْبِ يَرُدُّ ( الْمِثْلَ الصُّورِيَّ ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا أَيْ وَهُوَ الثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ وَرَدَّ رُبَاعِيًّا أَيْ وَهُوَ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَقَالَ إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً } وَمِنْ لَازِمِ اعْتِبَارِ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ اعْتِبَارُ مَا فِيهِ مِنْ الْمَعَانِي الَّتِي تَزِيدُ بِهَا الْقِيمَةُ فَيَرُدُّ مَا يَجْمَعُ تِلْكَ كُلَّهَا حَتَّى لَا يَفُوتَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيُصَدَّقُ الْمُقْتَرِضُ فِيهَا بِيَمِينِهِ -الى ان قال- ( وَقِيلَ ) يَرُدُّ ( الْقِيمَةَ ) يَوْمَ الْقَبْضِ وَأَدَاءُ الْمُقْرِضِ كَأَدَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ صِفَةً وَزَمَنًا وَمَحَلًّا
Penyusun: Tim Redaksi Web Zahanain